اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1042
باب: [في الخيار]
البيع جائز بشرط الخيار [1] (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" [2]) [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" [4]، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.
فصل [[1] - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]:
يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط [5] الخيار ثلاثًا" [6] ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.
فصل [[2] - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]:
فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت [1] انظر: المدونة: 3/ 223، التفريع: 2/ 171، الرسالة ص 214، الكافي ص 343. [2] أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: 2/ 789، وسنده حسن، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس. [3] ما بين قوسين سقط من (م). [4] أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: 3/ 17، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس: 3/ 1163. [5] في (م): والمشتري. [6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 1042