responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1042
باب: [في الخيار]
البيع جائز بشرط الخيار [1] (لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حبان: "واشترط الخيار ثلاثًا" [2]) [3]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار" [4]، ولأن الإنسان يحتاج إلى تأمل ما يبتاعه واختياره فجاز ذلك.
فصل [[1] - في جواز اشتراط الخيار من البائع والمشتري]:
يجوز أن يشترطه البائع والمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم: "واشترط [5] الخيار ثلاثًا" [6] ولم يفرق، ولأن الخيار وضع للتأمل والاختبار وكل واحد منهما محتاج من ذلك إلى مثل ما يحتاج إليه الآخر، فجاز اشتراط كل واحد منهما له.
فصل [[2] - انفراد من اشترط الخيار بالفسخ دون الآخر]:
فإن اشترطه أحدهما انفرد بالفسخ ولم يكن للآخر مقال معه، وإن اشترطاه معا، فقد تعلق الحق بهما فلا يسقط حق أحدهما إلا بإسقاطه له، ولا يثبت

[1] انظر: المدونة: 3/ 223، التفريع: 2/ 171، الرسالة ص 214، الكافي ص 343.
[2] أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: الحجر على من يفسد ما له: 2/ 789، وسنده حسن، وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس.
[3] ما بين قوسين سقط من (م).
[4] أخرجه البخاري في البيوع، باب: كم يجوز الخيار: 3/ 17، ومسلم في البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس: 3/ 1163.
[5] في (م): والمشتري.
[6] سبق تخريج الحديث قريبًا.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1042
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست